المحاكمات السياسية تتواصل.. محاكم السلطة تمدد اعتقال 3 شبان

المحاكمات السياسية تتواصل.. محاكم السلطة تمدد اعتقال 3 شبان

الضفة الغربية – الشاهد| مددت محكمة السلطة في مدينة أريحا مساء اليوم الأربعاء، اعتقال 3 شبان لمدة 15 يوماً، وذلك بعد اختطافهم من قبل أجهزة السلطة لدوافع سياسية وحرية الرأي والتعبير.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة في منشور لها على فيسبوك مساء اليوم إن محكمة صلح أريحا مددت توقيف المعتقل حسام عمارين مدة ١٥ يوم بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة استكمال التحقيق، علماً بأنه موقوف منذ ما يزيد عن ٧٢ ساعة بعد اعتقاله من قبل مخابرات الخليل الساعة ١٢ منتصف الليل.

وأضافت المجموعة إن حسام طالب في كلية الطب سنة ثانية، وتم تحديد امتحان سنوي مصيري مقرر له يوم السبت القادم، وهو موقوف حالياً في اللجنة الأمنية.

وأشارت إلى أن المحكمة رفضت طلب الدفاع الإفراج عنه، وأجابت طلبت نيابة أريحا التي لم تجري أي تحقيق معه من طرفها، علما أن توقيف المذكور تم بدون إبراز اي مذكرة توقيف من جهة الاختصاص.

وأطلقت المجموعة نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عن الطالب حسام عمارين، ودعت كافة الفصائل والأحزاب والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التدخل الفوري من أجل الافراج عنه حتى يتمكن من العودة إلى جامعته وتقديم امتحانه المصيري.

ذريعة قانونية

كما ومددت محكمة الصلح في أريحا اعتقال كل من الأسير المحرر أكرم سلمة والشاب أكرم أبو عواد 15 يوماً بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة استكمال التحقيق.

وتوجه للمعتقلين الثلاثة تهمة إثارة النعرات الطائفية، وهو القانون الذي تتخذ محاكم السلطة منه ذريعةً لاعتقال ومحاكمة المعارضين في الضفة.

واتخذ السلطة ومحاكمها من تلك الذريعة لاعتقال الناشط طارق خضيري قبل أيام قبل أن تفرج عنه بعد حملة تضامن محلية وعالمية كبيرة وتحديداً من مؤسسات حقوق الانسان، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب عوني الشريف على ذات التهمة.

ومنذ إلغاء الانتخابات الفلسطينية من قبل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس نهاية أبريل الماضي، واندلاع هبة القدس، حتى ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة بشكل جنوني من قبل أجهزة السلطة.

تهمة بلا مواصفات

المختص القانوني ماجد العاروري قال في وقت سابق إنه القانون الذي تستخدمه السلطة ومحاكمها في محاكمة النشطاء والأفراد بتهمة إثارة النعرات الطائفية هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960.

وأوضح العاروري نص على أن كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.

وبين أن القانون جاء واضحًا في تحديده لمواصفات هذه الجريمة، وحدد أن الفعل قد يكون مكتوبًا أو خطابًا، وربطه بهدف إثارة النعرات على أساس مذهبي أو عنصري، والمذاهب يمكن تحديدها بوضوح؛ ففي الإسلام على سبيل المثال هناك أربعة مذاهب هي المذهب الحنفي، والحنبلي، والشافعي، والمالكي، ولكل مذهب مواصفاته.

إغلاق